2007-08-20 • فتوى رقم 20341
حصل والدي على مبلغ من شركته كمكافأة نهاية الخدمة، ويريد أن يقوم بالحج بهذا المبلغ، لكن لن يتبقى من هذا المبلغ شىء إذا قام بالحج به؛ فهل يجوز له أن يقوم بالحج أم لا؟
مع العلم بأن المعاش الذي يحصل عليه من شركته لا يكفي لسد احتياجاته، وأيضاً لديه ابنه في الثانوية تحتاج لتجهيزها، وابن فى مرحلة الخطوبة، ويحتاج للمساعدة قبل الزواج.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالحج يجب على المستطيع له، فإن أنفق والدك المال الذي معه على احتياجاته قبل وقت الحج فلا شيء عليه من الإثم.
وإن جاء وقت الحج وعنده بعض المال الكافي للحج، فعليه الحج أولا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.