2007-08-20 • فتوى رقم 20352
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبعد فسؤالي هو: ما هي المظالم التي بين العباد التي لا يجوز فيها العفو شرعاً، أي بمعنى يجب أخذ الحق من الظالم؟
وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالحقوق قسمان:
_حق اللّه عزّ وجلّ: كحرمة الزّنا لما يتعلّق بها من عموم النّفع في سلامة الأنساب، وصيانة الفراش، وإنّما الحقّ ينسب إليه تعالى تعظيمًا، لأنّه يتعالى عن أن ينتفع بشيء.
_حقق العبد: ما يتعلّق به مصلحة خاصّة له، مثل: حرمة ماله، فإنّها حقّ العبد، ليتعلّق صيانة ماله بها.
فما كان من حقوق العباد فإنه يسقط بإسقاطهم، وما كان من حقوق الله تعالى، فليس لأحد أن يسقطه بعد ثبوته.
فلهذا يباح مال الغير بإباحة المالك، ولا يباح الزّنا بإباحة المرأة، ولا بإباحة أهلها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.