2007-08-20 • فتوى رقم 20355
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
والدي كان يعمل محامياً، وتوفي منذ سبع سنوات، وترك لنا عدة منازل، غير الذي نسكن فيه، ومكتبه، ومحلين، وبعض هذه المنازل مؤجر أو مرهون أو يسكنه بعض إخوتي، وبعضها الآخر معروض للبيع بقصد توزيع الإرث، ولكن بعض هذه الأملاك لم تبع إلا بعد وفاته بسنة إلى خمس سنوات، فكيف نخرج الزكاة عن هذه المنازل والأملاك، علماً بأننا بعنا بيتاً منهم، وتم إعطاء حصة كل واحد منا نصيبه من مال البيع، لكننا لم نخرج زكاته، فماذا علينا أن نفعل، علماً بأنه إلى الآن لم يمتلك أي واحد منا عقاراً مخصصاً باسمه يتصرف به كيف يشاء؟ وهل صحيح أن مال الإرث لا زكاة فيه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا إن وجدت توزع التركة بين الورثة بحسب حصصهم الإرثية.
ثم بعد تملك كل وارث حصته من التركة، يضمه إذا كان نقوداً أو عروض تجارة إلى باقي أمواله التجارية البالغة النصاب إن وجدت، ويزكيه معها في حولها بنسبة 2.5% إن كان من الأموال الزكوية.
وإذا لم يكن عنده أموال تجارية غيرها، فيبدأ بها حولاً جديداً من تاريخ ملكه لها، فإذا تم الحول وعنده نصاب زكوي زائد عن حوائجه الأصلية زكاه، وإلا فلا زكاة عليه، وعليه فلا زكاة عليكم فيما تركه لكم والدكم إلا بعد بيعه واقتسام ثمنه بينكم فيضم إلى أموالكم الزكوية، ويزكى في حولها إن وجدت، وإلا فيبدأ له حول جديد إن بلغ النصاب، أما البيت المؤجر فالزكاة على غلته بعد اقتسامها فتضم إلى غيرها من الأموال الزكوية (إن وجدت) وتزكى في حولها، أو ينتظر لها حول جديد إن بلغت النصاب كما سبق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.