2007-08-20 • فتوى رقم 20357
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، ونفعنا الله بعلمكم، وبارك فيكم.
في فتاوى الغزالي أباح لبس سوار الفضة للرجل ما دام بغير قصد التشبه بالنساء؛ فما رأيك؟
وإذا كان الجواب بالتحريم، أتمنى ذكر الدليل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيسمح شرعا للرجل من الحلي بلبس خاتم من الفضة فقط، ولا يسمح له من الفضة أو غيرها بأكثر من ذلك عند جمهور الفقهاء، سلسلة كان أو قلادة أو غير ذلك.
أما عند الشّافعيّة ففي تحلي الرجل فيما عدا خاتم الفضّة من الحليّ كالسّوار، والطّوق، والتّاج... ففيه وجهان: الأوّل التّحريم، والثّاني: الجواز ما لم يتشبّه بالنّساء؛ لأنّه لم يثبت عندهم في الفضّة إلاّ تحريم الأواني، وتحريم الحليّ على وجه يتضمّن التّشبّه بالنّساء.
والأول الراجح عندي.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.