2007-08-20 • فتوى رقم 20371
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
سمعت أن الأغاني الإيقاعية حرام كما قرأت بأن الرقص للزوج حلال ولا شيء فيه مع العلم أن الرقص لا يكون إلا بالإستماع إلى الأغاني الإيقاعية
فما حكمكم في ذلك
جزاكم اله خيرا
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك أمام الزوج وحده فقط، وتؤجر الزوجة على ذلك، بشرط أن يكون الإيقاع بالمباح وليس بالمحرم، وخاليا عن الموسيقى سوى الدف والطبل, لأن الموسيقى محرمة بنصوص الأحاديث كم ذهب إليه الفقهاء, ويمكن ان يكون هناك غناء وإيقاع بدون موسيقى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.