2007-08-21 • فتوى رقم 20389
ماحكم جلوسي كفتاة محجبة مع أسرة عمي والتحدث بشكل عام مع أبن عمي وبحضور والدي وزوجي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فابن عمك من الرجال الأجانب عنك كغيره من الرجال الأجانب، وعليه فلا يحل لك الخلوة به أو الجلوس معه أو رؤيته لغير ضرورة شرعية، أو حاجة ماسة، وعند الحاجة فلا باس بالجلوس بالحجاب الكامل، بحضور المحارم أو الزوج، وعدم التحدث إلا في حدود الحاجة وبكامل الأدب.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.