2007-08-21 • فتوى رقم 20390
السلام عليكم و جزاكم الله عنا كل الخير- افتوني
رجل توفى و لدية بنت وولدين وزوجه ومازال ابواه على قيد الحياة ...فكيف تقسم التركه بينهم
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فتقسم التركة بعد إخراج الديون والوصايا منها إن وجد شيء من ذلك، فتأخذ الزوجة الثمن فرضا، والأم السدس فرضا، والأب السدس فرضا، والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.