2007-08-23 • فتوى رقم 20411
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
زوجي يعمل في مجال تكرير البترول، وأحياناً يتطلب منهم العمل التواجد في أماكن خطرة مما يتطلب منهم المزيد من احتياطات السلامة التي في معظم مصافي البترول في المنطقة، ومنها حلق اللحية خوفاً من الحريق، وغيره من الضرر.., فهل يجوز له ذلك حفاظاً على السلامة، على أنه لا يشترط عليهم حلقها ما داموا خارج مناطق الخطر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإعفاء اللحية واجب على الرجال عند بعض الفقهاء وحلقها حرام، وسنة عند بعض الفقهاء وحلقها مكروه عندهم، ولم يقل أحد بجواز حلقها.
فعليه أن يتجنب حلقها، أو أن يبحث عن عمل آخر، ومن ترك شيئا لله تعالى أبدله الله تعالى خيرا منه.
وأسأل الله تعالى له التوفيق والتيسير وتسهيل الهداية إلى طرق الحلال.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.