2007-08-23 • فتوى رقم 20418
السلام عليكم
علي أقساط لمدة أربع سنوات، من تاريخ 22/8/2007 حتى 22/7/2011، وهي خاصة بشراء شقة.
معي مبلغ نقدي يغطي أقساط لمدة سنتين، والباقي لا أملكه.
فما حكم الزكاة على المبلغ الذي معي، مع العلم أن المبلغ الذي معي يستحق الزكاة الشهر القادم؟
جزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعليك أن تحسم من مالك مقدار الدين الذي عليك، ثم تزكي الباقي بعد ذلك إذا بلغ نصاباً (وهو ما قيمته /85/ غراماً من الذهب الخالص عيار /24/)، وحال عليه الحول زائداً عن حوائجك الأصلية (طعام، كساء، مسكن).
وإلا فلا زكاة عليك في مالك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.