2007-08-23 • فتوى رقم 20441
هل يجوز الزواج من امرأة بعد توكيل أبيها لخالها وليا في عقد النكاح؟
وهل للزوج أن يطالب بشاهدين على هذه الوكالة، أم يكتفي بقول الخطيبة له بأن أبي قد وكل خالي للقيام بعقد النكاح؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن وكل الأب الخال في أن يكون ولياً على ابنة أخته في عقد النكاح، كان وكيلاً عنه، وصح عقد النكاح إن توافرت فيه بقية الشروط، من إيجاب وقبول، وشاهدين، وإذا شك الزوج في هذه الوكالة فله أن يطلب توثيقها بالشهود.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.