2007-08-23 • فتوى رقم 20458
بسم الله بعد حمد الله، والصلاة على نبيه الأمين.
لدي سؤال حول: مشروعية " الصفقات التجارية " التي تمارسها " البنوك الإسلامية " ؟
وطبيعة الصفقة:
يترك البنك الزبون لكي يختار السلعة التي يريدها من التاجر من أي محل لا علاقة له بالبنك، وعندها يتدخل البنك لشراء تلك السلعة.
فمثلا يكون سعرها باتفاق الزبون والتاجر 10 آلاف ريال، فيشتريها البنك بنفس السعر، ثم يقوم ببيعها للزبون بالتقسيط بسعر أكثر من خلال وضع نسبة معينة، يكون مقدار تلك النسبة حسب فترات التقسيط، فتزداد مع ازدياد الفترة، فكأن تكون 5% ( مثلاً ) إذا كان الزبون ينوي التقسيط لمدة عام، وفي حال أراد الزبون التقسيط لمدة سنتان تكون النسبة 7%، ولمدة ثلاث سنوات 9% .. وهكذا .
يقول البنك أن تلك الصفقة هي بيع وشراء على أن يقوم بتسديد المبلغ على أقساط وبطبيعة الحال فيها ربح له من خلال النسبة التي يضعها، وفائدة للزبون، ولا غبن أو تحايل على الزبون.
ولكن الخشية من أن يكون هذا العمل حرام شرعاً بأن يتدخل الربا في حيثياتها، وكأن البنك قرض الزبون 10 آلاف ريال ثم طلب منه فائدة على فترة أو مدة الاقتراض.
أو أن تكون احتكارا، بأن يشتري البنك تلك السلعة التي هو ( الزبون ) بحاجة إليها ثم يبيعها بسعر أعلى من ذلك السعر الذي يبيعه التاجر ( علماً أنه لو اشترى السلعة َ زبون ٌ مقتدر، لباعه التاجر بسعر 10 آلاف ريال وليس أكثر ).
اسألكم بالله العظيم ان تعطوني الإجابة الشافية الشرعية حتى لا يقع السائل في الحرام، فيكون ماله وبيته وما في بيته حرام حرام .. فيهلك، وبالله العياذ؟
أفيدونا مما أفادكم الله تعالى، وجعلكم ذخراً للمسلمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
الشراء بالتقسيط من البنك الإسلامي عن طريق المرابحة جائز إن استوفت المرابحة شروطها الشرعية، فتطلب من البنك الإسلامي أن يشتري لك السيارة التي تحددها أنت، فإذا اشتراها البنك الإسلامي، فلك أن تشتريها منه بثمن أعلى قليلا من ثمنها الذي اشتنراها به البنك، مقسطا على أقساط بحسب الاتفاق، ثم تتسلم السيارة من البنك وتوفيه الأقساط في مواعيدها.
لكن علامة الجواز من غيره في مثل هذا التصرف، هو إذا اشترط البنك عند تأخر المشتري في دفع بعض الأقساط زيادة في قيمة القسط فهو فائدة محرمة مهما كان اسمها عنده، وإذا لم يشرط ذلك فالغالب أنه بيع مباح شرعا.
أما إن كنت أنت مشتري السيارة، والبنك يقرضك ثمنها كاملاً أو جزءاً منه بفوائد، فهو الربا، وهو محرم شرعاً، وهذا فصل ما بين الحرام والحلال.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.