2007-08-23 • فتوى رقم 20464
أنا أخرج زكاة على ذهبي عادة في رمضان من كل سنة، ولكن هذا العام ونتيجه لوجود ولد صغير بحاجة للعملية، وهم فقراء فأخرجت لهم مبلغاً معين، ونويت أنه من زكاة الذهب، ولكني أخرجته في شعبان يعني قبل أن يحول الحول عليه بشهر، فهل يحسب من الزكاة أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع مما فعلت، وحسبت زكاة عن ذهبك بما أنك نويت ذلك عند إخراجها، إذ لك شرعاً التعجيل في إخراج الزكاة قبل حولان الحول بأشهر أو بسنة أو بأكثر من ذلك، وعليك في آخر الحول الهجري أن تحسبي زكاة مالك، فإن كانت أكثر مما دفعت سابقاً كان الزائد صدقة لك أجرها إن شاء الله تعالى، وإن كان ما دفعته أقل من الواجب عليك وجب عليك دفع الباقي.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.