2007-08-23 • فتوى رقم 20477
هل على مكافاة نهاية الخدمة زكاة إذا بلغت النصاب، ولم يحل عليها الحول؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذا المال إن بلغ النصاب وحده أو مع غيره من الأموال النقدية أو التجارية التي تملكها (إن وجدت) وحال عليه الحول مع أموالك الأخرى، وجبت فيه الزكاة بحسب مبلغه في نهاية الحول، وما أنفقته منه أثناء العام وقبل نهاية الحول لا زكاة فيه، علماً أن النصاب: هو/85/ غراماً من الذهب الخالص، أو ما يعادل قيمتها، والواجب إخراجه في زكاة الأموال هو 2.5%، وعليه فإن كان لك حول تدفع الزكاة في نهايته فإنك تضم هذا المال (الذي حصلت عليه) إلى ذلك المال وتزكيه في حوله، وإلا فإنك تنتظر لهذا المال حول كامل.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.