2007-08-23 • فتوى رقم 20478
ما حكم الشفع وهل على تاركه اثم
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالشفع يراد به العدد الزوجي للركعات، والوتر هو العدد المفرد من الركعات؛ لأن الركعة الواحدة شفعت بأخرى فصارت زوجاً بعد أن كانت وتراً، وعلى ذلك فكل ركعتين تسميان شفعاً، ومنها الراتبة بعد العشاء، لأنها ركعتان.
وصلاة الوتر ثلاث ركعات بعد سنة العشاء البعدية، إن صليت ثلاثاً متصلة مع بعضها، سواء بتشهد أول أو لا، فهي وتر، أو صليت بالفصل بين الثلاث كما عند الشافعية، بأن صليت ركعتين منفصلتين، ثم الركعة الثالثة مفردة، فهي عندئذ شفع ووتر.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.