2006-02-04 • فتوى رقم 2049
السلام عليكم:
سيدي الشيخ، عندي سؤالٌ لكم وهو:
يقوم بعض الكفار في هذا العصر ببيع نساءٍ كافراتٍ، بل وحتى الأطفال، لأسبابٍ، منها الفقر والسرقة، فهل هذا من الرق المباح؟ وهل يجوز للمسلم شراء هؤلاء النساء كملك يمينٍ، أم أن هذا البيع والشراء محرمٌ؟ أفيدونا أفادكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
الاسترقاق أحد التصرفات الخمسة بالأسرى، وهي القتل أو المفاداة بالمال أو بأسرى المسلمين أو المن بدون بدلٍ أو الاسترقاق، وكل ذلك باقٍ إلى يوم القيامة، وشرط الرق ضرب الإمام على الأسرى الرق، ولا يوجد في أغلب ظني الآن أرقاء في العالم، لأن القادة لا يضربون الرق على الأسرى لمنع الأمم المتحدة من ذلك، فإن ضرب الحاكم الرق على الأسرى جاز بيعهم وشراؤهم وإلا فلا، والذي لم يضرب عليه الرق من حاكم مسلم هو حر، وبيع الحر باطل وحرام.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.