2007-08-23 • فتوى رقم 20500
أنا شاب قمت بأداء العمرة عن والد صديقي المتوفى، ولكن صديقي لا يعلم بذلك، فلم أخبره خشية الرياء، وفي نفس الوقت أحب أن أدخل السرور على زوجة المتوفى، فماذا أفعل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد تمت إجابتك عن هذا السؤال في الفتوى رقم:(19636)، وهذا نصها:
فإذا أديت العمرة عن نفسك سابقاً فلا مانع من أن تؤديها بعد ذلك عمن تشاء من الأموات أو الأحياء نفلا، ولا ينقص ذلك من أجرك شيئا، ولك أن تخبر بذلك صديقك مع تجنبك الرياء؛ لتدخل الفرحة على قلب زوجة المتوفى إن شئت.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.