2007-08-23 • فتوى رقم 20512
إذا كان العم ليس له أولاد، ولديه زوجة، وأخت وأخ على قيد الحياة.
هل أبناء الأخ الميت يرثون منه، مع العلم أن هذا الأخ مات قبله؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة -إن وجد شيء من ذلك- ولم يكن للعم المتوفى وارثون أخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
للزوجة الربع فرضاً، والباقي للأخ والأخت إن كانا شقيقين أو لأب تعصيباً، للذكر مثل حظ الأنثيين.
ولا يرث أولاد الأخ المتوفى شيئاً لأنهم محجوبون بالأخ الحي.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.