2007-08-24 • فتوى رقم 20541
نا فتاة أبلغ من العمر(18) سنة، لي من الذهب ما قد وصل إلى النصاب، فهل تقع علي زكاته، علماً بأنني ألبسه ولا أمتلكه ككنز؟ وعلى من تقع زكاته، إذ إنني ليس لي دخل، ولكن أتقاضى راتباً من والدي أصرفه حسب ما أريده؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد اختلف العلماء في زكاة حلي المرأة من الذهب والفضة، فقال البعض تجب الزكاة فيه إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وقال البعض الآخر -وهم الأكثرون- لا زكاة فيه ما دام مدخرا للزينة وكان في الحدود المعتادة لأمثالها من حيث النوع والكمية، فالأول أحوط، والثاني أيسر، وكلاهما من المذاهب المعتمدة.
ومن أوجبوا فيه الزكاة شرطوا أن يبلغ النصاب مع أمواله الزكوية الأخرى ويحول عليه الحول، وهو قيمة /85/ غراما من الذهب الخالص، فإذا تم الحول وهو نصاب وجبت الزكاة فيه بحسب وزنه بنسبة 2,5%، مع العلم أن صاحبة الذهب هي التي تزكيه، ولا يجب من ينفق عليها أن يزكيه عنها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.