2007-08-24 • فتوى رقم 20561
عند زيارتي لجدتي تكون زوجة خالي بلا حجاب وعندما تراني لا تستتر مني فهل يجوز الجلوس مع الأهل وهي حاضرة
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فزوجة خالك من النساء الأجانب عنك كغيرها من النساء الأجانب، وعليه فلا يحل لك إن كنت رجلا بالغا عاقلا الجلوس معها أو رؤيتها لغير ضرورة أو حاجة شرعية، وعليك إن ظهرت بدون حجاب أن تترك المجلس وتغض بصرك فلا يجوز لك النظر إليها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.