2007-08-24 • فتوى رقم 20589
هل يجوز صرف نقود الربا في مصاريف الدراسة، أو الكتب الدراسية، أو فواتير الهاتف حتى لا أثقل على والديّّ؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز للمسلم أصلا أن يتعامل بالربا، فإذا تورط مرة واستحق بعض الفوائد، فعليه أن يسحب راس ماله دون الفوائد عند كثير من الفقهاء، وهو ما أميل إلى ترجيحه.
وأجاز البعض له أن يسحب الفوائد ويصرفها للفقراء فوراً دون أن يستفيد منها بشيء لنفسه ، ولا يؤجر على هذه الصدقة، بل هي كفارة لذنبه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.