2007-08-24 • فتوى رقم 20595
السلام عليكم
ما هو مقدار الزكاة في الإسلام؟ وكيف يحسب بالنسبة للعقار؟ وأنا طالب يعيلني والدي، فهل توجب علي الزكاة، مع العلم أن والدي يقوم بدفعها؟ ومتى تجب الزكاة وعلى من؟
جزاكم الله كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا تجب الزكاة على المسلم حتى يبلغ ماله النصاب، وهو ما قيمته(85) غراماً من الذهب الخالص، ثم يحول عليه الحول الهجري، فيزكى بحسب مبلغه في نهاية الحول، وما أنفق منه أثناء العام، وقبل نهاية الحول لا زكاة فيه.
ولا زكاة على العقارات (غير الأراضي الزراعية) إلا إن كانت للتجارة فتزكى كغيرها من الأموال الزكوية وتضم إليها، وتجب الزكاة على غلة العقار المؤجر كغيرها من الأموال.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.