2007-08-24 • فتوى رقم 20602
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
يا إمام: لصديقي فوائد ربوية أراد التخلص منها؛ لأنه لا يجوز له الاستفادة منها، وله صديق مقبل على الزواج، وهو ميسور الحال، فهل يستطيع أن يعطيها له، وهل للأخير أن يستفيد منها؟
جزاكم الله كل خير على ما تفيدون به كل المسلمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان صديقه ميسوراً وليس فقيراً، فلا يجوز دفعها له، وإن كان محتاجاً لا يملك تكاليف الزواج، فهو في حكم الفقير ويجوز دفعها له، والفقير بأخذها حلالاً إن شاء الله لأن الحرام لا يتعدى الذمتين.
وعلى مَن تعامل بالربا أن يسارع في سحب أمواله التي وضعها في الربا، وأن يتخلص من الفوائد كما سبق، وأن يكثر من الندم والتوبة والاستغفار.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.