2007-08-24 • فتوى رقم 20603
السلام عليكم
هناك شخص كان بيننا شراكة في العمل، وفلوس بيننا متداولة، مثل نسبة عن كل عملية، ومنذ شهر شباط الماضي رفض أن يعطيني بقية حقي عنده، رغم مطالباتي الودية المتكررة، ولا يوجد سند بيننا بالمبلغ، وهو الآن ينوي الذهاب للحج هذه السنة، فهل تقبل الحجة له، وأنا لم أسامحه عن أموالي التي بذمته؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
المقرر شرعًا أن الحج فرض على كل مسلم حر بالغ عاقل صحيح إذا قدر على الزاد والراحلة فاضلاً عن المسكن وما لا بد له منه وعن نفقة عياله إلى حين عودته، وأنه يكره الحج لمديون دينا حالا إلا أن يأذن الغريم له ويؤجله، وأن تكون النفقة من حلال، فلا يقبل الله تعالى الحج بالنفقة الحرام مع أنه يسقط الفرض به وإن كانت مغصوبة، ولا تنافى بين سقوط فريضة الحج وعدم قبوله، فلا يثاب لعدم القبول ولا يعاقب فى الآخرة عقاب تارك الحج .
فالقدرة شرط من شروط الحج، فمن قدر على الحج وملك الزاد والراحلة، فالحج في حقه واجب، ولا يجوز الحج من المال الحرام.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.