2007-08-24 • فتوى رقم 20612
السلام عليكم ورحمة الله
رقم الفتوى القديمة (19469) وهي عن كفارة الجماع في نهار رمضان، وأجبتني بالصيام شهرين متتاليين أو إطعام ستين مسكيناً، سؤالي كيف لي أن أصوم شهرين متتاليين بحيث ستفصل بين الصيام الدورة الشهرية مرتين، وهل يجوز لي إذا أطعمت ستين مسكيناً أن أطعمهم من العقيقة التي سأذبحها لطفلي، علماً أنني لم أعمل له عقيقة بعد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد اتفق الفقهاء على أنّ الحيض لا يقطع التّتابع في الكفّارة الّتي توجب صيام شهرين على المرأة؛ لأنّه لا بدّ منه فيهما، ولأنّها لا يد لها فيه.
على أن تتابع إكمال الصوم مباشرة بعد انقطاع دم الحيض.
على أن الإطعام لا يجزء إلا عند العجز عن الصيام، فإذا عجز أحدهما عن ذلك لشيخوخة أو مرض كفاه أن يطعم ستين مسكينا أو يكسوهم.
ولا مانع من الإطعام من العقيقة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.