2007-08-25 • فتوى رقم 20615
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم الشرع في الأرملة التي توفي زوجها، هل يمكنها أن تبدأ بالعدة بعد اليوم الثالث من وفاته، وهل يمكنها أن ترى الرجال و تتكلم معهم للضرورة، علماً أنه ليس لديها أولاد، ولا يوجد مَن يؤمن طلباتها؟
وما حكم الشرع في أسبوع الميت والأربعين فهل هذا من البدع؟
وشكرا جزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فتبدأ العدة من تاريخ الوفاة فوراً، علمت بوفاته أو لم تعلم، وعلى المعتدة البقاء في البيت وعدم الخروج منه إلا لضرورة أو حاجة ماسة كمرض، وشهادة أمام القاضي، أو لشراء حاجاتها إذا لم تجد من يجلبها لها من محارمها، ولا يجوز لها الخروج لما سوى ذلك، وعدم التزين، وعدم مقابلة الرجال الأجانب إلا لضروة، وعدم الزواج، فإذا انتهت العدة انتهت هذه الأحكام كلها معها.
ويجوز لدى جماهير الفقهاء للإنسان أن يتصدق على الفقراء والمساكين ويهدي ثوابها إلى من شاء من الأموات أو الأحياء من أقاربه وغيرهم على سواء، ولا ينقص ذلك من أجره هو شيئا إن شاء الله تعالى، سواء في ذلك الصدقة العادية أو الصدقة الجارية، ومثل ذلك قراءة القرآن على روحه وكل الطاعات النافلة، ولا ينبغي أن ياسر المرء نفسه بعادات قديمة لا معنى لها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.