2007-08-25 • فتوى رقم 20629
السلام عليكم
عالمنا الفاضل: لي خال تارك صلاة توفي في فرنسا، وخلف مالاً في مصرف ربوي، فاقتسمه الورثة بما فيهم أمي، فما قول الشرع في ذلك؟
وجزاكم الله عنا كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان قد ترك الصلاة تكاسلاً لا إنكاراً لها، فهو مسلم عاص ولورثته اقتسام ماله بعد موته بحسب أنصبتهم الشرعية، وإن مات وهو ينكر فرضية الصلاة ويجحد بها، فهو كافر لا يرثه ورثته المسلمون، إذ من موانع الإرث شرعا اختلاف الدين بين المورث والوارث.
ثم إذا مات المتوفى وله أموال بعضها حلال وبعضها حرام، فللورثة اقتسامها جميعها بحسب الحصص الإرثية ولا يأثمون في تملكها إن شاء الله تعالى؛ لأن المال الحرام لا يتعدى الذمتين، ولو تصدق كل منهم على الفقراء بشيء من حصته فهو حسن، ولكن عليهم أن لا يتعاملوا بالمحرمات بعد ذلك ولا يستمروا بما كان يفعله مورثم منها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.