2007-08-25 • فتوى رقم 20633
السلام عليكم، وجزاكم الله خيراً عنا وبعد:
ذكرتم في الفتوى رقم(15402) أن الذي يعمل في بنك ربوي بوظيفة ليست متصلة مباشرة بالرباأو حسابه كالحارس مثلاً, فوظيفته تلك تكره فقط ولا تحرم.
وقد أرسلت إليكم سؤالي الذي رددتم عليه بالفتوى رقم: (20511 ) بأن عملي يعد حراماً، وليس مكروهاً, علماً بأن غرضي من سؤالي الآن ليس استباحة العمل إن كان مكروهاً, ولكني أريد أن أعلم لكي يستبين لي الأمر.
وبارك الله لكم جميعاً فيما تقومون به من عمل لخدمة المسلمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعملك في إنشاء بنك ربوي، يتصل بالربا وييسر أسبابه، فالربا سيمارس في هذا البنك الذي كنتَ مشاركاً في إعداده، وهو من النوع الأول المحرم، أما عمل الحارس فلا يتصل بالربا، لذلك فإنه يكره ولا يحرم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.