2007-08-25 • فتوى رقم 20644
زوجني إمام من امراة مسيحية أسلمت قبل عقد النكاح، ولكن لم تطلق من زوجها الأول المسيحي، الإمام قال: إن هذا حلال؛ لأنها اعتنقت الإسلام، زواجها من الأول باطل، وهي منفصلة عنه منذ أكثر من 6 أشهر هل زواجي منها حلال؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا أعلنت المرأة إسلامها ثم مضمت عدتها من تاريخ إعلانها الإسلام، وهي ثلاث حيضات كاملات، ولم يسلم زوجها معها، بانت من زوجها حكما بذلك، وبعد ذلك يحل لك أن تعقد عليها من غير حاجة إلى طلاق زوجها لها أصلا. ولتكن في نيتك تثبيت الإسلام عندها لا الزواج منها فقط.
والزواج إذا استوفى شروطه وأركانه صح وإن لم يوثق لدى الجهات الرسمية في الدولة، لكن لا ينصح به لما فيه من خشية تضييع الحقوق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.