2007-08-25 • فتوى رقم 20646
ما المقصود في فتواك في الجملة الأخيرة "أما مشاهدة الأفلام أو المسلسلات التي تفسد الأخلاق، وتهدف إلى زرع العادات السيئة في نفوس الناشئة، أو فيها النظر إلى المحرم كالنظر لعورة الرجل أو المرأة (وشعر المرأة من عورتها) فلا يجوز، وعليه فإن لم توجد المحرمات بمشاهدة ما ذكرت فلا بأس بها مع غض البصر عما فيها من صور غير لائقة".
والله تعالى أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فمعنى ذلك أنه لا بأس بمشاهدة البرامح المفيدة التي لا يظن فيها كشف للعورات، فإن كشفت العورات فجأة من غير توقع فصرفت نظرك عنها لم تاثم إن شاء الله تعالى، وإلا أثمت.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.