2007-08-26 • فتوى رقم 20655
أخي توفي عمره(18) سنة، عملت له صورة على عقد ذهب، فهل يجوز أن أرتديه في رقبتي، (كذلك زوجة عمي)؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فحكم ذلك كحكم التعليق، وتعليق صور الأحياء والأموات من الأهل والأقارب وغيرهم، لا مانع منه إذا كانت الصورة في حالة نصفية لا يعيش بها الإنسان, أما إن كانت الصورة بحالة كاملة فمكروه، وأرجو أن تتورعي عن ذك فهو الأسلم للدين والدنيا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.