2007-08-26 • فتوى رقم 20656
السلام عليكم
أنا أعاني من مشكلة، وهي أن عدد أيام العادة الشهرية قد يفوق ال7 أيام، وأحياناً أتطهر بعد ال7 أيام، ويأتيني بعد ذلك المزيد.
فأقوم أتطهر بعد ذلك مرة ثانية وأصلي قضاء الصلوات الفائتة، لا أعرف هل علي أن أصلي كل ما فاتني بعد الطهور أم ماذا؟
أنا لست واثقة من الموعد الذي تم فيه الطهور، فكيف لي بمعرفة ما فاتني من الصلوات؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فكل لون غير الأبيض الصافي تراه المرأة في موعد حيضها، إذا استمر أقل مدة الحيض (ثلاثة أيام)، وانقطع دون أكثر مدة الحيض (عشرة أيام) يعد من الحيض، ولذلك لا تصلي حتى ينتهي الحيض، وما سوى ذلك استحاضة، والاستحاضة حكمها حكم البول فتغتسلي في نهاية الحيض، ثم تتوضين كلما انتقض وضوؤك أو خرج منك الدم، وتصلي.
فإذا زاد دمك عن عشرة أيام، وكان في السابق سبعة أيام (مثلاً)، فتعد الأيام السبعة الأولى حيضاً والباقي بعدها استحاضة.
وإذا انقطع في اليوم الثامن أو التاسع أو العاشر، فيعد كله حيضاً، وتعد عادتك قد تغيرت.
ثم أقل الطهر بين الحيضتين هو /15/ يوما، فإذا عاود المرأة الدم قبل مرور /15/ يوما على انقطاعه فهو استحاضة.
والاستحاضة حكمها حكم البول، فلا تحتاج المرأة إلى الاغتسال منها، لكن إلى الوضوء فقط كلما انتقض وضوؤها بالبول أو بخروج هذا الدم أو بغير ذلك، وتصلي خلال الاستحاضة، وهو علامة مرضية تحتاج إلى مراجعة الطبيبة المختصة بالأمور النسائية.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.