2006-02-05 • فتوى رقم 2067
بسم الله الرحمن الرحيم.
أمابعد: أمتلك محلاً لبيع وصيانةالهاتف المحمول، ونقوم بإدخال النغمات الموسيقية، وبعض مقاطع من الأغاني كرنات، فما الحكم الشرعي فيها، وما حكم المال المكتسب منه؟
أرجو سرعة الرد، حيث إن هذا الموضوع يهم مئات المحلات.
وجزاكم الله عنا كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالموسيقى أكثر الفقهاء على منعها وحرمتها، لهذا أرى أن لا يتفنن الشباب في نغمات الموبايل، بل يضعوه على الصوت العادي غير المنغم، فإنه أبعد عن شبهة التلذذ بالموسيقى التي منعها أكثر الفقهاء، لما فيها من اللهو والعبث.
وحكم العمل بها أو الربح من ورائها محرم كتحريمها، لأن كل ما يتبع الحرام أو يؤدي إليه أو ينتج عنه، فهو حرام مثله، وبما أن مهنتك مشتركة بين أكثر من شيء، كالصيانة والبيع وتنزيل النغمات والأغاني، فما تأخذ أجرة على المحرم منها هو المال الحرام فقط، لأنه ربح من إعانة على معصية، وأرجو أن توفق إلى تجنبه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.