2007-08-26 • فتوى رقم 20670
الزواج من أجنبية دون التأكد من أنها من أهل الكتاب.
أنا متزوج من أجنبية، ومقيم في بلد أجنبي، وهي تؤمن بوجود الله لا أقل ولا أكثر، عقدت عليها عقداً مدنياً، كانت في السابق تريد الدخول في الإسلام، لكنها الآن اعترفت لي بأنها تركت فكرة الدخول في الإسلام نهائياً، أنا محتار الآن هل زواجي منها باطل، أم ما يجب علي عمله؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيحرم على الرجل المسلم الزواج ولا ينعقد على المرأة إلا أن تكون مسلمة أو نصرانية أو يهودية، وعليه فعليك أن تتأكد وتعلم هل هي كتابية (يهودية أو نصرانية) أو مسلمة، فإن كانت كتابية أو مسلمة عند العقد عليها فزواجك منها صحيح، وإن لم تكن كتابية ولا مسلمة فعليك أن تفارقها فوراً، مع التوبة والاستغفار؛ لأن زواجك منها باطل في أصله، إلا أن تُسلم بعد ذلك فلك البقاء معها بعد العقد الجديد.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.