2007-08-26 • فتوى رقم 20676
ما حكم في مشروع صندوق التكافل الإجتماعي بالنقابات في مصر الذي يقتضي بدفع مبلغ ثابت كل عام وهو 70 جنيه مصري لمدة 32 سنة وهي المدة المتبقية لبلوغ سن الستين على أن يقوم الصندوق بدفع مبلغ متفق عليه عند التعاقد عند بلوغ العضو سن الستين وهو 16500 جنيه مصري .
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالتأمين بعامة، والتامين الاجتماعي -وهو جزء منه- مما اختلف الفقهاء في حكمه الشرعي، فحرمه البعض كله، وأباحه البعض كله إذا كانت شركة التأمين لا تتعامل بالربا، وأباح البعض التعاوني وحرموا التجاري، وأنا أرجح الآول لقوة أدلته.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.