2007-08-27 • فتوى رقم 20696
السلام عليكم
إن موعد زكاة أموال زوجي هو الأول من رمضان، ولقد باع بيتنا ومحل تجاري، قبل ثلاث أشهر، والمبلغ لازال نقداً لديه، فهل عليه في رمضان زكاة، أو حتى يمضي عليه الحول، مع العلم أن الملك قديم لدينا؟
جزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالمال المستفاد أثناء الحول، يُلحق بالحول الأصلي إن كان من جنسه، ويُزكى في نهايته معه، ولا يُنتظر له حول جديد، وعليه فعليه الزكاة عن كل ما معه في رمضان، وما أنفقه منه قبل نهاية الحول (أول رمضان) لا زكاة فيه.
أما إذا كان من خلاف جنسه، كأن يكون نصابه مالا تجاريا فيكسب أغناما، فإنها يبتدأ لها حول جديد، والأموال التجارية كلها جنس واحد حكما ولو تعددت أسماؤها، والذهب والفضة والنقود والعملات المختلفة هي مال تجاري حكما.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.