2007-08-28 • فتوى رقم 20717
بسم الله الرحمن الرحيم
أنا اسمي بركة, لي أخت شقيقة, ستذهب للحج مع زوجة ابنها, والمحرم هو أخ زوجة الإبن.
فهل يجوز لي الذهاب معهم للحج؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فأخ زوجة الابن ليس من المحارم، ولا يجوز السفر معه، ولا يحل للمرأة السفر مسافة /85/ كم فأكثر بدون زوج أو محرم.
واستثنى البعض سفر الحج الفرض والعمرة الفرض، فأجازوها مع رفقة مأمونة إذا لم يتيسر الزوج والمحرم، وعلى ذلك فيجوز للمرأة الحج مع رفقة مأمونة (إن وجدت) إذا لم تكن حجت من قبل، وإذا كانت قد حجت قبل ذلك فلا يجوز لها السفر لحج آخر إلا مع زوج أو محرم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.