2007-08-26 • فتوى رقم 20734
ماشروط العمره عن الشخص المتوفي وهو الوالد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا أديت العمرة عن نفسك سابقا فلا مانع من أن تؤديها بعد ذلك عمن تشاء من الأموات أو الأحياء نفلا، ولا ينقص ذلك من أجرك شيئا.
أما العاجز عن أدائها عجزا نهائيا أو كان ميتا فلك أن تؤديها عنه نفلا أو فرضا.
وأما القادر على أدائها حالا أو مآلا ، فلا تصح النيابة عنه إن كان لم يؤدها لأول مرة، لأن الفرض لا يجوز التوكيل فيه مع استطاعته، قبل أدائه من الشخص نفسه أول مرة، وأما العمرة النافلة فلا بأس بأن يعتمر أحد عن غيره نفلا قادرا كان أو عاجزا.
وتؤجر على نيتك تلك أجرة عمرة كاملة إن شاء الله تعالى، دون أن ينقص من أجره.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.