2007-08-29 • فتوى رقم 20736
السلام عليكم
هل يجوز لزوجتي أن تتكشف لأمها بقصد العلاج، حيث إنه وبعد وضعها (الجنين)، حدثت جروح توجب العلاج، علماً أني اقترحت عليها القيام بهذه العملية، ففضلت أن تقوم بها أمها.
وجزاكم الله خيراً كثيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالأصل أنه لا يجوز للمرأة أن تكشف عورتها أمام أمها أو غيرها (إلا الزوج) إلا للضرورة، فإن كنت قارداً على تطبيب نفسها كما يجب، فلا يجوز لها أن تتكشف لأمها إذ لا ضرورة في ذلك مع قدرتك على تطبيب نفسها، وإن كانت عاجزاً عن تطبيبها، فلها أن تكشف من عورتها لأمها بالمقدار اللازم للتطبيب فقط؛ لأن الضرورة تقدر بقدرها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.