2007-08-29 • فتوى رقم 20741
هل يجوز الحج عن جدتى او تكليف شخص بذلك علما ان جدتى على قيد الحياة وهى ترى وتسمع وتمشى بصعوبة واداء فريضة الحج يسبب صعوبة لها وجزاكم الله خيرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيجوز أداء الحج بالنيابة عن العاجز عن أدائه عجزا دائما، أو المتوفى كذلك، سواء كان فرضا أم تطوعاً، إن كان الذي سيحج نيابة عن الآخر قد أدى الحج عن نفسه قبل ذلك في حياته.
ويؤجر على نيته تلك، دون أن ينقص من أجره شيء.
أما المريض الذي يرجى شفاؤه ثم يستطيع الحج بنفسه فلا يجوز له أن ينيب غيره عنه في حج الفرض وعمرة الفرض، ويجوز في النوافل.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.