2006-02-05 • فتوى رقم 2076
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
منذ فترةٍ طويلةٍ كان لي مبلغٌ من المال في أحد البنوك الربوية، ولم أكن أعلم وقتها أن فوائد البنوك ربا، وعندما علمت بهذا الأمر، قمت بسحب المبلغ الأصلي وتركت الفوائد كما هي، دون أن أقترب منها،
وقد أشار علي البعض بأن أقوم بسحبها، وأن أضعها في أحد المنافع العامة، فهل هذا جائز؟ وماهي أوجه المنافع العامة التي أستطيع أن أضع بها هذا المال؟
جزاكم الله كل خيرٍ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
لا مانع من أخذ الأموال الربوية ووضعها في أعمال الخير، لكنها تكون على سبيل الكفارة لا التصدق، لأن الله تعالى لا يقبل الصدقة إلا من المال الحلال الطيب.
أما عن أوجه المنافع فهي كثيرةٌ لا حصر لها، كوقفها على نفقات الأيتام، والمدارس الشرعية، وبناء المساجد، والمستشفيات الخيرية، و....، وبو ترتكها ولم تقبضها كان أحب إلي.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.