2007-08-27 • فتوى رقم 20761
ما حكم الاسلام فى سفر المرآة إلى دولة عربية للعمل دون محرم مع العلم بالحاجة الشديدة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يحل للمرأة في غير حالات الضرورة أو الحاجة الماسة السفر مسافة /85/ كم فأكثر بدون زوجٍ أو محرمٍ، أما ما دون ذلك فيجوز بشرط التحقق من أمن الطريق.
وبعض متأخري المالكية أجازوا لها السفر بدون محرم مطلقا بشرط الرفقة المأمونة، والراجح عندي مذهب الجمهور.
أما الإقامة فإذا كان المكان الذي تعيش فيه البنت تأمن فيه على دينها ونفسها وعرضها فلا مانع من الإقامة فيه، وإذا كانت لا تأمن فيه على نفسها ودينها وعرضها فعليهعا أن ترتحل عنه إلى مكان آخر تأمن فيه على دينها وعرضها ونفسها، وليس هذا خاصا بالبنت فقط، بل يعم الرجال والنساء من المسلمين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.