2007-08-31 • فتوى رقم 20763
السلام عليكم
هل إذا قال البائع للمشتري: أبيعك هذة البضاعة بـ(100) الآن، و بـ (150) بعد سنة حلال أم ربا، أو كما يقول البعض تكون هذه بيعة في بيعتين، والرسول ( صلى الله عليه وسلم) نهى عن البيعة في بيعتين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
البيع بالتقسيط جائز شرعاً إذا استوفى البيع شروطه الشرعية، ولا مانع من عرض سعر التقسيط وسعر النقد عند التساوم مع الكراهة، والأولى الاستفسار من المشتري هل يريد التقسيط أو النقد، ثم يعرض له السعر الذي يطلبه فقط، وشرط صحة بيع التقسيط أن يبت في السعر قبل تفرق المتعاقدين، ولا يترك بعد العقد خيار للبائع أو المشتري أن يكون السعر نقداً أو تقسيطاً، ولا يجوز أن يشترط زيادة الثمن إذا تأخر المشتري عن الوفاء ببعض الأقساط، وإلا كان رباً محرماً.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.