2007-08-31 • فتوى رقم 20776
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أريد السفر للعمرة؛ هل يعتبر زوج أختي محرماً لي، وأن أكشف وجهي أمامه، علماً أني منتقبة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فزوج أختك من الرجال الأجانب عنك، ولا يعد محرماً لك.
ولا يحل للمرأة السفر مسافة /85/ كم فأكثر بدون زوج أو محرم.
واستثنى البعض سفر الحج الفرض والعمرة الفرض، فأجازوها مع رفقة مأمونة إذا لم يتيسر الزوج والمحرم، وحكم الذهاب كحكم العودة في ذلك.
وعلى ذلك فيجوز لك الاعتمار مع أختك وزوجها إذا كانت هذه هي العمرة الأولى التي تقومين بها، وإذا كنت قد اعتمرت قبل ذلك فلا يجوز لك السفر لعمرة أخرى إلا مع زوج أو محرم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.