2007-08-31 • فتوى رقم 20795
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أختي منذ سنوات مضت كانت حامل، ووضعت قبل رمضان، وكانت نفساء خلال الشهر، ثم انقطع دم النفاس فاغتسلت وصامت بعض أيام، ثم عاد دم النفاس مرة أخرى؛ فهل تصوم المدة كاملة، أم تصوم أيام نزول الدم فقط؟
أرجو إيضاح ما يجب أن تفعله، علماً بأنها لم تقض هذه الأيام حتى الآن، وما هي الكفارة؟
أثابكم الله عنا خير الثواب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا انقطع دم النفاس، ثم عاد في مدة النفاس (أربعين يوما)، فالطهر المتخلل بين الأربعين في النفاس لا يفصل، ويجعل إحاطة الدمين بطرفيه كالدم المتوالي، فلم يصح منها صومها السابق في رمضان وإن صامته، وعليها قضاؤه جميعاً بعد الطهر.
أما إن عاد الدم بعد مدة النفاس، فإن سبقه طهر 15 يوما، فهو حيض، ولا يصح الصوم في الحيض، وعليها القضاء.
أماإذا لم يسبقه طهر 15 يوم، فهو استحاضة، حكمها حكم البول، وصومها صحيح، وعليها قضاء ما أفطرته حال النفاس فقط.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.