2007-08-31 • فتوى رقم 20815
هل من مانع من ترديد آيات قرآنية من غير وضوء?
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من سماع القرآن الكريم من قارئ أو شريط مسجل إذا كان السامع غير متوضئ، ويجوز للمسلم ذكرا كان أو أنثى أن يقرأ القرآن عن ظهر غيب من غير وضوء، ولكن من غير مس للمصحف إلا بحائل طاهر كالمنديل، أما الجنب والحائض والنفساء فلا يجوز لهم مس المصحف ولا قراءة القرآن ولو كان عن ظهر غيب، وأجاز البعض للحائض والنفساء القراءة من غير لمس للمصحف.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.