2007-08-31 • فتوى رقم 20817
أنا تاجر، ولي ديون في السوق، وبعض أصحاب هذه الديون لم يعودوا يدفعوا، مع العلم أنهم يعملون.
عند قيامي بدفع الزكاة، ذهبت لبعضهم وأعطيتهم من الزكاة بقيمة دينهم لي، ثم أخذت هذا المبلغ فوراً على أنه تسديد لهذا الدين، ما حكم ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز إسقاط الدين على أنه من الزكاة، وإن كان المدين فقيراً؛ لأن الإسقاط ليس بتمليك، وإنما هو قول والزكاة تحتاج إلى تمليك، وهذا كلام أكثر الفقهاء.
فلك أن تدفع الزكاة للمدين إن كان فقيراً، ثم بعد أن يتملك الزكاة له أن يوفيك دينك من غير اشتراط عليه ذلك، وله أن ينفقها في أمر آخر محتاج إليه.
أما إن لم يكن فقيراً، فلا يجوز دفع الزكاة إليه أصلاً.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.