2007-08-31 • فتوى رقم 20824
ما حكم لبس الألبسة الغربية بصفة عامة، مع العلم أنها ملابس محتشمة؟
هل يجوز لبس الألبسة المصنوعة من قبل شركات إنجليزية، أم يجب المقاطعة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من لبس الألبسة الأجنبية التي تغطي العورة كاملة، وليس فيها تشبه من أحد الجنسين بالآخر، أو تشبه بغير المسلمين مما يختصون به، وهي من مواد طاهرة.
ثم إن المقاطعة سلاح ذو حدين، قد يضر بالأعداء، وقد يضر بمصالح المسلمين.
ولهذا فإن الواجب في ذلك اتباع أمر أولياء الأمور من العلماء والقادة المأمونين، ثم تنفيذ ما يرون رجحانه في ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.