2007-08-31 • فتوى رقم 20828
عندما أصاب بجرح في يدي أو في رجلي أضع عليه ضمادة طبية عازلة للماء، ثم عند الوضوء أغمرها بالماء، فهل هذا جائز؟ وماذا لو أنني نزعتها بعد الوضوء والمنطقة المحيطة بالجرح لم يصلها الماء، هل هذا جائز؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعليك أن تغسل الجزء السليم من الرجل أو اليد، ثم تمسح فوق الجبيرة، ولا تحتاج إلى التيمم.
وقد رأى بعض الفقهاء وجوب التيمم بعد المسح على الجبيرة، وقالوا: (يغسل العضو الصحيح، ويتيمم عن الجريح)، ولم ير غيرهم وجوب ذلك.
وإن نزعت الجبيرة عن برء بعدما مسحت عليها، فإن كنت على وضوء قبل ذلك كفاك غسل مكان الجبيرة، وإذا لم تكن على وضوء فعليك إعادة الوضوء، ولو أعدت الوضوء في الحالين كان أفضل.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.