2006-02-05 • فتوى رقم 2085
ما حكم لبس الرجل لساعة مطلية بالذهب بنسبة خفيفة ، أو أن تكون ( البراغي ) أو الإطار مثلاً من الذهب؟
وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كان الطلاء رقيقا جدا-وهذا يعرف من رخص ثمن الساعة- فلا مانع منها، وإن كان سميكا فلا يجوز.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.