2007-08-31 • فتوى رقم 20857
أختي موظفة، وعازبة، ومقيمة مع والدي الذي ينفق عليها, وهو يخرج عنها كل سنة زكاة الفطر، فهل هذا جائز، أم يجب عليها أن تخرج زكاة الفطر من مالها الخاص؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فزكاة الفطر تجب على أختك من مالها الخاص، لكن إن تبرع والدك ودفعها عنها بإذنها فيجزؤها ذلك.
وأسأل الله تعالى القبول.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.